أدرجت هيئة  التحقيق والادعاء العام في مذكرة إلحاقية لنظام الجرائم الكبرى، التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في علاجه بقصد الابتزاز أو الاستغلال، جريمة كبرى موجبة للتوقيف.

 

وأضافت الهيئة إلى النظام عدداً من الجرائم الأخرى، منها السحر، واللواط، والنشل داخل الحرمين الشريفين، وحقن نطف أو أجنّة في امرأة من غير زوجها، وحقن نطف أو أجنّة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقاحات أو أجنّة من امرأة إلى رحم امرأة أخرى، أو نقل الأعضاء التناسلية.

 

ونصت مذكرة توضيحية للهيئة على أن يُحبس احتياطياً كل من توفرت ضده أدلة على سرقة الآثار أو إتلافها أو تخريبها أو هدمها، وحُدد ذلك بأنه كل مَن أخذ أو حوّر أو أتلف أو هدم أو رسم بغير إذن أثراً ثابتاً أو جزءاً منه أو أثراً منقولاً لم تسمح دائرة الآثار بالتصرف به، سواء كان ملكاً للدولة أو في حيازة أفراد.

 

كما أسندت الهيئة إلى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس، التحقيق في الجرائم الواردة في نظام تنفيذ اتفاق حظر تخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، نظام المتفجرات والمفرقعات، مزاولة المهن الصحية، نظام المرور، الأسلحة والذخائر، بجانب قضايا إشعال الحريق في السجون، وقضايا استخدام أشعة الليزر للإضرار بالغير.